السيد محمد حسن الترحيني العاملي
83
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
التوثق به ( فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه مدة معينة ) ، لأن تلك المنفعة الخاصة لا يمكن استيفائها إلا من العين المخصوصة حتى لو تعذر الاستيفاء منها بموت ونحوه بطلت الإجازة ، ( فلو آجره في الذمة جاز ) كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره ( 1 ) ، لإمكان استيفاؤها حينئذ من الرهن ، فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق ، ( وتصح زيادة الدين على الرهن ( 2 ) ) فإذا استوفى الرهن بقي الباقي منه متعلقا بذمته ، ( وزيادة الرهن على الدين ( 3 ) ) وفائدته سعة الوثيقة ، ومنع الراهن من التصرف في المجموع فيكون باعثا على الوفاء ، ولإمكان تلف بعضه فيبقى الباقي حافظا للدين . [ الكلام في اللواحق يقع في مسائل ] ( وأما اللواحق فمسائل ) : [ الأولى إذا شرط الوكالة في الرهن ] الأولى - ( إذا شرط الوكالة في الرهن ( 4 ) )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .